مدونة السير على الطرق
المادة 58
م. 58
حجم الخط
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في عشر (10) سنوات. تحسب هذه المدة بالنسبة للتجديد الأول ابتداء من تاريخ إعداد الحامل المحررة عليه شهادة التسجيل في شكل إلكتروني. ويكون تجديد الحامل المذكور إجباريا في الحالات التالية: عند كل انصرام لمدة الصلاحية المذكورة أعلاه، مع وجوب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير داخل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده؛ عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛ عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المضمنة في شهادة التسجيل و المتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛ عند كل تالش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات. يجب على صاحب رخصة شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته وعنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير.