مدونة السير على الطرق

المادة 54

مشروع
م. 54
حجم الخط
تثبت شهادة التسجيل، مع مراعاة صحة تصريح المالك، مطابقة المركبة لخصائص المصادقة. تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية: رقم ترتيبي يسمى "رقم التسجيل" تمنحه الإدارة؛ تواريخ الشروع في استخدام المركبة وتسجيلها أو نقل ملكيتها؛ هوية مالك المركبة وعنوانه، وفي حالة ملكية مشتركة لأكثر من مالكين اثنين، هوية وعنوان أحد المالكين المقترح من قبلهم مع إضافة عبارة "وشركاؤه"؛ الخصائص التقنية للمركبة وقوتها الجبائية؛ استعمال المركبة؛ مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد