مدونة السير على الطرق

المادة 53

مشروع
م. 53
حجم الخط
تخضع للتسجيل لدى الإدارة كل مركبة ذات محرك يسير على الطريق العمومية وكذا كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما. تحرر الإدارة بمناسبة هذا التسجيل شهادة تسجيل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد