مدونة السير على الطرق
المادة 53
م. 53
حجم الخط
تخضع للتسجيل لدى الإدارة كل مركبة ذات محرك يسير على الطريق العمومية وكذا كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما. تحرر الإدارة بمناسبة هذا التسجيل شهادة تسجيل.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول