مدونة السير على الطرق

المادة 48

مشروع
م. 48
حجم الخط
يجب أن تجهز كل مركبة وكل مقطورة بأجهزة السلامة ولوازمها. تحدد الإدارة أجهزة السلامة ولوازمها والقواعد التي تخضع لها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد