مدونة السير على الطرق

المادة 47

مشروع
م. 47
حجم الخط
تحدد قواعد صنع وتجهيز وتهيئة المركبات الخصائص التقنية أو المعايير المتعلقة على الخصوص بما يلي: 1- الأوزان؛ 2- إطارات العجلات والاتصال بالأرض؛ 3- الأبعاد؛ 4- أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة؛ 5- الأدوات المحركة؛ 6- أدوات التحريك؛ 7- أدوات التوجيه؛ 8- أدوات الرؤية؛ 9- أدوات الإنارة والتشوير؛ 10- الدارات والملاقات الكهربائية؛ 11- أجهزة الإنذار الصوتية والضوئية؛ 12- أجهزة مراقبة السرعة وإن اقتضى الحال زمن السياقة؛ 13- أجهزة الحصر؛ 14- أجهزة القطر؛ 15- البنية؛ 16- الهيكلة والتهيئة؛ 17- الصفائح والتقييد؛ 18- تهيئة مركبات النقل الجماعي للأشخاص والبضائع؛ 19- التجهيزات والتهييئات الخاصة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد