مدونة السير على الطرق
المادة 42
م. 42
حجم الخط
يجب أن ينصب التكوين التأهيلي والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و 41 أعلاه على: - الاستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية؛ - اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر واحترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية؛ - استعمال أجهزة المراقبة والسلامة؛ - تطبيق قواعد السلامة وملاءمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة؛ - اكتساب وتحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل وقواعد سلامة السير الطرقي وكذا تشريع الشغل، أو هما معا؛ - التحكم في قواعد السلامة عند الشحن والتفريغ وفي قواعد ربط الشحنة وكذلك أخذ أخطار البضائع المنقولة بعين الاعتبار.