مدونة السير على الطرق

المادة 38

مشروع
م. 38
حجم الخط
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات. وتحسب هذه المدة، بالنسبة للتجديد الأول، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة السياقة على الحامل الإلكتروني. يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة: 1- عند كل انصرام مدة الصلاحية المذكورة أعلاه. ولا يتم التجديد في هذه الحالة، إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت الخضوع للفحص الطبي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون؛ يجب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير، داخل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ تسليم رخصة السياقة. 2- عند كل تغيير يطرأ على هوية صاحب رخصة السياقة، وفي هذه الحالة يجب تجديد الحامل المذكور داخل أجل شهرين من وقوع التغيير؛ 3- عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بأصناف رخصة السياقة المحصل عليها؛ 4- عند كل تسجيل أو كل رفع للتقييدات المتعلقة بصلاحية رخصة السياقة؛ 5- عند أي تالش يلحق بالحامل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف تلك المعلومات. يجب على صاحب رخصة السياقة إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على عنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير، ويف هذه الحالة، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه رخصة السياقة دون حاجة إلى تجديده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد