مدونة السير على الطرق
المادة 36
م. 36
حجم الخط
يمكن أن تحرر رخصة السياقة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الرخصة. تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق. لا يمكن أن يسلم لشخص حاصل على أكثر من صنف من أصناف رخصة السياقة إلا حامل واحد.