مدونة السير على الطرق
المادة 33
م. 33
حجم الخط
يجوز لصاحب رخصة السياقة، قبل انصرام الفترة الاختبارية، أن يسترجع أربع (4) نقط وذلك دون تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصته، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول