مدونة السير على الطرق

المادة 313

مشروع
م. 313
حجم الخط
يحدد للأشخاص، الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 245 أعلاه. غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 5 من المادة 245 أعلاه. يمكن للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب، لمدة سنة متصلة على الأقل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، باستثناء الشرط المحدد في البند 5 من نفس المادة، تقديم طلب للحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة داخل أجل سنة من التاريخ المذكور. وتسلم الرخصة إلى طالبها بعد النجاح في امتحان تحدد الإدارة مضمونه وكيفية تنظيمه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد