مدونة السير على الطرق
المادة 308
م. 308
حجم الخط
تعتبر رخصة السياقة النهائية المسلمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ رخصة سياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية وتطبق عليها أحكام هذا القانون.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول