مدونة السير على الطرق
المادة 291
م. 291
حجم الخط
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألفين وخمسمائة (2.500) درهم، كل من خالف أحكام البند 7 من المادة 289 أعلاه. يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح اللوحة أو التجهيز المشار إليهما في البند السالف الذكر وبمصاريف إعادتهما إلى حالتهما الأولى. في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.