مدونة السير على الطرق

المادة 288

مشروع
م. 288
حجم الخط
يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم: - كل عون فاحص امتنع أو رفض الخضوع للتفتيش أو أخفى وثائق أو أجهزة؛ - كل عون فاحص أهمل إنجاز عملية المراقبة التقنية وفقا للقواعد المقررة أو سلم شهادة مراقبة تقنية دون أن ينجز المراقبة التقنية الفعلية للمركبة؛ - كل عون فاحص سلم شهادة مراقبة تقنية بدون أن يتحقق من مطابقة هوية المركبة مع الوثائق المقدمة؛ - كل عون فاحص سلم شهادة مراقبة تقنية تحت تأثير أوامر أو تهديدات أو وعود أو هبات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد