مدونة السير على الطرق
المادة 288
م. 288
حجم الخط
يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم: - كل عون فاحص امتنع أو رفض الخضوع للتفتيش أو أخفى وثائق أو أجهزة؛ - كل عون فاحص أهمل إنجاز عملية المراقبة التقنية وفقا للقواعد المقررة أو سلم شهادة مراقبة تقنية دون أن ينجز المراقبة التقنية الفعلية للمركبة؛ - كل عون فاحص سلم شهادة مراقبة تقنية بدون أن يتحقق من مطابقة هوية المركبة مع الوثائق المقدمة؛ - كل عون فاحص سلم شهادة مراقبة تقنية تحت تأثير أوامر أو تهديدات أو وعود أو هبات.