مدونة السير على الطرق

المادة 285

مشروع
م. 285
حجم الخط
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات لم يتقيد بأحكام المادة 273 وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 280 أعلاه. في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف (40.000) إلى سبعين ألف (70.000) درهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد