مدونة السير على الطرق

المادة 281

مشروع
م. 281
حجم الخط
تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة: 1- إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنية أو بقواعد إنجاز أي خدمة أخرى عهدت له من طرف الإدارة؛ 2- إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتنافى مع مزاولة مهنة العون الفاحص يفوق 50٪. تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد