مدونة السير على الطرق
المادة 281
م. 281
حجم الخط
تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة: 1- إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنية أو بقواعد إنجاز أي خدمة أخرى عهدت له من طرف الإدارة؛ 2- إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتنافى مع مزاولة مهنة العون الفاحص يفوق 50٪. تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.