مدونة السير على الطرق
المادة 279
م. 279
حجم الخط
إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أن تجهيزاته غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه، أو أن عمليات المراقبة التقنية تتم دون احترام القواعد المنصوص عليها في هذا القانون أو في دفتر التحملات المذكور، توجه الإدارة إنذارا إلى المركز المذكور وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الإخلال داخل أجل لا يتعدى شهرين. إذا لم يستجب المعني بالأمر للإنذار داخل الأجل المحدد، تأمر الإدارة بتوقيف الخط أو خطوط المراقبة التقنية المعنية لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر. وتوجه قرار التوقيف هذا إلى المركز المذكور وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي. كما أن الإدارة تفرض على الشبكة المذكورة غرامة مبلغها خمسون ألف (50.000) درهم عن كل خط موضوع التوقيف. إذا استمر الإخلال بعد انصرام مدة التوقيف، تفرض الإدارة على المركز المخالف غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم وعلى الشبكة المذكورة مائة ألف (100.000) درهم، عن كل خط موضوع التوقيف، وتوجه قرارا بتمديد توقيف الخط أو خطوط المراقبة التقنية المعنية لمدة ثلاثة (3) أشهر، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي. إذا استمر الإخلال بعد انصرام مدة تمديد التوقيف، تأمر الإدارة بالإغلاق النهائي للخط أو الخطوط المعنية. إذا ترتب عن هذا الإجراء الإغلاق النهائي لجميع الخطوط التي يتوفر عليها المركز، تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المركز المذكور بصفة نهائية. في حالة صدور قرار بتوقيف خط أو عدة خطوط للمراقبة التقنية، لا يمكن إعادة فتح هذا الخط أو هذه الخطوط في وجه العموم، إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه بمعاينة وضع المعني بالأمر حدا للإخلال الذي أدى إلى التوقيف.