مدونة السير على الطرق
المادة 27
م. 27
حجم الخط
عند انتهاء الفترة الاختبارية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، ومع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه، يخصص لرخصة السياقة الرصيد الأقصى المحدد في ثلاثين (30) نقطة.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول