مدونة السير على الطرق
المادة 267
م. 267
حجم الخط
تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة: - إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة من مراكز المراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة، وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات؛ - إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية أو أكثر والتي تلتزم بالانضمام إلى إحدى الشبكات المرخص لها، وبالتقيد ببنود دفتر التحملات. يحدد دفتر التحملات المشار إليه أعلاه، الذي تضعه الإدارة، على الخصوص ما يلي: 1- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة؛ 2- المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون؛ 3- وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية؛ 4- عمليات المراقبة التقنية؛ 5- عمليات تسليم سند الملكية؛ 6- عند الاقتضاء، الالتزامات المتبادلة بين الشبكة والمراكز المنضمة إليها.