مدونة السير على الطرق
المادة 254
م. 254
حجم الخط
يجب على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم سنويا إلى الإدارة تقريرا عن نشاطها في مجال تلقين التربية على السلامة الطرقية وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول