مدونة السير على الطرق
المادة 250
م. 250
حجم الخط
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول