مدونة السير على الطرق

المادة 24

مشروع
م. 24
حجم الخط
تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة من الرصيد المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية. لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبارات مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد مضي ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الملغاة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة وخضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون. في حالة نجاحه تسلم له رخصة سياقة جديدة، يخصص لها رصيد من عشرين (20) نقطة ويخضع لفترة اختبارية جديدة مدتها سنتان.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد