مدونة السير على الطرق
المادة 238
م. 238
حجم الخط
ما عدا في حالة الأداء الفوري لغرامة تصالحية وجزافية أو في حالة الإيداع المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه، إذا لم يثبت مرتكب المخالفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني، يتم توقيف المركبة التي ارتكبت بها المخالفة إلى أن يودع مرتكب المخالفة مبلغا يحدده وكيل الملك، لدى كتابات الضبط بجميع محاكم المملكة أو لدى قباضات المالية أو لدى المصالح المختصة للجمارك، يضمن الأداء المحتمل للعقوبات المالية التي يتعرض لها بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بما فيها تلك الخاصة بالأضرار اللاحقة بالطريق العمومية وملحقاتها. يتخذ المقرر القاضي بالإيداع من لدن وكيل الملك الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل الأربع وعشرين ساعة التالية لمعاينة المخالفة. يمكن، في حالة عدم تقديم أية من الضمانات السالفة الذكر، أن تودع المركبة في المحجز. ويتحمل المخالف المصاريف المترتبة على ذلك.