مدونة السير على الطرق
المادة 237
م. 237
حجم الخط
توجه النيابة العامة نسخا من المقررات أو منطوقا للأحكام، الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه التي حازت قوة الشيء المقضي به، إلى الإدارة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور المقرر.