مدونة السير على الطرق

المادة 234

مشروع
م. 234
حجم الخط
يحيل وكيل الملك، إذا كان الأمر يتعلق بمخالفة معاينة بطريقة آلية، ملف الشكاية على المحكمة المختصة داخل أجل 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و 3 من المادة 230 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد