يبت وكيل الملك في شكاية المنازعة داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلمها.
مدونة السير على الطرقالمادة 233مشروعم. 232م. 233م. 234حجم الخطأأأأيبت وكيل الملك في شكاية المنازعة داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلمها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ