مدونة السير على الطرق

المادة 232

مشروع
م. 232
حجم الخط
توجه نسخة من الشكاية داخل أجل 5 أيام من تاريخ تسلمها إلى وكيل الملك في الحالتين 2 و 3 من المادة 230 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد