مدونة السير على الطرق

المادة 230

مشروع
م. 230
حجم الخط
يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة. تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى: 1- وكيل الملك؛ 2- أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛ 3- أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد