مدونة السير على الطرق
المادة 230
م. 230
حجم الخط
يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة. تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى: 1- وكيل الملك؛ 2- أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛ 3- أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.