مدونة السير على الطرق
المادة 228
م. 228
حجم الخط
في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقا لأحكام هذا القانون، يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة، مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه. يعتبر الوصل بمثابة إذن للمخالف بسياقة مركبة داخل أجل كامل مدته ثلاثون (30) يوما أو بمثابة شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة صالحة لنفس الأجل. ويبتدئ الأجل من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، ما عدا في الحالات التي تستوجب توقيف المركبة المنصوص عليها في هذا القانون. يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف، وفق الشروط أعلاه، شهادة تسجيل المركبة في حالة ارتكابه أثناء السياقة بصفة مهنية، إحدى المخالفات المشار إليها في 11 إلى 20 وفي 25 و 30 من المادة 184 وفي 19 إلى 24 وفي 27 إلى 32 من المادة 185 أو في حالة ارتكاب مخالفة للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 من هذا القانون. إذا أدى المخالف مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية بصفة نهائية داخل الأجل المذكور، أعيدت إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة، إما من قبل المصلحة التي سجلت المخالفة وإما من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه التابع لها محل سكناه، أو محل أداء الغرامة وذلك حسب اختياره إذا كان محل السكنى أو محل أداء الغرامة يبعد عن محل السلطة التي سجلت المخالفة بمسافة تحدد بنص تنظيمي. وفي هاتين الحالتين توجه المصلحة التي سجلت المخالفة رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة إلى السلطة المذكورة. يسري هذا الأجل بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 200 أعلاه ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إليها في المادة المذكورة. ويتعين على المخالف في هذه الحالة أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية داخل الأجل المذكور أو تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة داخل نفس الأجل، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها إلى المصلحة التي سجلت المخالفة. توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم الأداء داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة. ينتهي توقيف رخصة السياقة، خصوصا على إثر: 1- صدور مقرر بالحفظ عن النيابة العامة؛ 2- صدور مقرر بالبراءة؛ 3- تنفيذ مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به. إذا كانت سياقة المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة لا تتطلب الحصول على رخصة سياقة أو إذا كانت المركبة غير خاضعة للتسجيل أو للتوفر على سند ملكية وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وجب على العون محرر المحضر، في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة أن يأمر بإيداعها في المحجز إلى حين أداء الغرامة التصالحية والجزافية، أو المنازعة في المخالفة، وعند الاقتضاء، إلى حين صدور مقرر قضائي في الموضوع.