يترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.
مدونة السير على الطرقالمادة 226مشروعم. 225م. 226م. 227حجم الخطأأأأيترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ