مدونة السير على الطرق
المادة 225
م. 225
حجم الخط
يجب على العون محرر المحضر، في حالة الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية، أن يسجل المبلغ المقبوض في جذاذة الأداء الفوري، التي تحدد الإدارة نموذجها. يجب أن تذكر هذه الجذاذة في المحضر أو ترفق به.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول