مدونة السير على الطرق

المادة 225

مشروع
م. 225
حجم الخط
يجب على العون محرر المحضر، في حالة الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية، أن يسجل المبلغ المقبوض في جذاذة الأداء الفوري، التي تحدد الإدارة نموذجها. يجب أن تذكر هذه الجذاذة في المحضر أو ترفق به.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد