مدونة السير على الطرق

المادة 222

مشروع
م. 222
حجم الخط
يجب أداء الغرامة التصالحية والجزافية، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه، داخل أجل ستين (60) يوما كاملة يبتدئ: - في حالة الأداء بعد تبليغ الإشعار بالمخالفة، من اليوم الموالي ليوم التبليغ المذكور؛ - في حالة الأداء إثر معاينة المخالفة في عين المكان، ابتداء من يوم المعاينة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد