مدونة السير على الطرق
المادة 221
م. 221
حجم الخط
يمكن أداء مبلغ الغرامات: - إما في شكل مبالغ نقدية للعون محرر المحضر؛ - أو في أحد أماكن الأداء المحددة من لدن الإدارة؛ - أو بواسطة إرسال مبلغ الغرامة، عن طريق مركز البريد أو بواسطة الصيرفة أو بواسطة خدمة الدفع عبر الإنترنت.