مدونة السير على الطرق

المادة 218

مشروع
م. 218
حجم الخط
يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ بشهادة التسجيل أو برخصة السياقة أو سند الملكية في حالة: - تلف واحدة أو أكثر من المعلومات أو من مكونات الحامل المحررة فيه رخصة السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو الحامل المحرر فيه سند الملكية، نتيجة التلاشي؛ - عدم تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل، داخل الآجال المحددة في المادتين 38 و 58 أعلاه. يسلم العون محرر المحضر لصاحب الوثيقة المعنية إذنا مؤقتا لمدة 60 يوما، تحدد الإدارة شكله ومضمونه، بسياقة المركبة. يجب أن يوجه المحضر المحرر لهذه الغاية من لدن العون محرر المحضر والوثيقة التي تم الاحتفاظ بها، داخل أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة إلى الإدارة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد