مدونة السير على الطرق

المادة 216

مشروع
م. 216
حجم الخط
عالوة على حالات الاحتفاظ برخصة السياقة المنصوص عليها في القانون، يجب على العون محرر المحضر، الذي يعاين المخالفة، الاحتفاظ بالرخصة، في الحالات التالية: 1- إذا كان القانون ينص على توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها؛ غير أنه في حالة وقوع حادثة سير، فإنه لا يتم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في الحالتين المنصوص عليهما في 1 و 7 من الفقرة الثانية من المواد 166-1 و 167 و 169 و 172 أعلاه. 2- إذا عاين العون أن المعني بالأمر لم يحترم التقييدات المبينة في رخصة السياقة؛ 3- إذا صرح السائق أنه يتوفر على رخصة السياقة، لكنه غير قادر على الإدلاء بها، وجه إليه العون محرر المحضر إنذارا لتسليمها، داخل أجل ستة وتسعين (96) ساعة، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها فورا إلى المصلحة التي سجلت المخالفة. يجب على العون محرر المحضر أو المصلحة أو السلطة المشار إليهم أعلاه، تسليم صاحب رخصة السياقة التي تم الاحتفاظ بها وصال تحدد الإدارة شكله ومضمونه. يشار في المحضر إلى الاحتفاظ برخصة السياقة وإلى تسليم الوصل. توقف المركبة في عين المكان. غير أن هذا التوقيف يرفع، ما عدا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك، بمجرد ما يستطيع سياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة. وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية الرامية إلى وضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد