مدونة السير على الطرق
المادة 206
م. 206
حجم الخط
يجب أن توجه نسخ من المحاضر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الإدارة، لتتبع المعلومات ومعالجتها وفقا لأحكام المواد 120 إلى 136 من هذا القانون.
يسري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من يوم معاينة المخالفة.