مدونة السير على الطرق
المادة 205
م. 205
حجم الخط
يتم استخلاص مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي جرت معاينتها وفق أحكام هذا الفرع، من قبل كتاب الضبط لدى المحاكم وحصاة الخزينة العامة للمملكة والآمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للأداء من أجل تسهيل تحصيل الغرامة.