مدونة السير على الطرق
المادة 199
م. 199
حجم الخط
تهدف المعالجة الآلية للمعلومات المشار إليها في المادة 198 أعلاه خصوصا إلى ما يلي: 1- مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ 2- تدبير العمليات اللازمة لمعالجة المخالفات من أجل تبليغها إلى المخالفين؛ 3- تسهيل تدبير شكايات المخالفين؛ 4- تسهيل قيام المصالح المختصة بتدبير وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية؛ 5- تأمين توجيه المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في 1 من هذه المادة إلى السلطات القضائية المختصة.