مدونة السير على الطرق

المادة 194

مشروع
م. 194
حجم الخط
يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه: 1- إيقاف المركبة المعنية؛ 2- طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة؛ 3- مراقبة حالة المركبة؛ 4- استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه؛ 5- تطبيق الإجراءات الرامية إلى إثبات الأفعال المشار إليها في المواد 207 و 208 و 213 من هذا القانون، عندما تبرر حالة السائق ذلك؛ 6- تحديد نوع المخالفة؛ 7- إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها؛ 8- تحرير محضر المخالفة وفقا للمادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد