مدونة السير على الطرق
المادة 191
م. 191
حجم الخط
يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي: 1- مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية؛ 2- المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها؛ 3- تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون؛ 4- الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط، وعند الاقتضاء، الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات؛ 5- توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون؛ 6- اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، في الحالات المنصوص عليها في القانون؛ 7- استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون؛ 8- الولوج إلى المركبة وتجهيزاتها؛ 9- الولوج إلى محلات المقاولات التي تنجز عمليات نقل البضائع والمسافرين لحسابها أو بأمر منها، من أجل مراقبة احترامها لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.