مدونة السير على الطرق

المادة 190

مشروع
م. 190
حجم الخط
عالوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها: 1- الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي؛ 2- الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني؛ 3- الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق، التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ضمن حدود اختصاصاتهم. يكلف كذلك بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ضمن حدود اختصاصاتهم، أعوان الإدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة المكلفون لهذا الغرض، من لدن الإدارة أو الهيئات المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد