مدونة السير على الطرق
المادة 184
م. 184
حجم الخط
يعاقب بغرامة من ألف ومائتي (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى. تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية: 1- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين؛ 2- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛ 3- "عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة" قف؛ 4- الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين؛ 5- السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير؛ 6- التجاوز غير القانوني؛ 7- عدم احترام حق الأسبقية؛ 8- السير في الاتجاه الممنوع؛ 9- عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة؛ 10- سياقة دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك لا تتوفر على هيكل، دون استعمال خوذة معتمدة؛ 11- عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المفصلية أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات؛ 12- عدم التوفر على أجهزة الإنارة؛ 13- النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي؛ 14- دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛ 15- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30% إلى غاية 40% بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المفصلية أو القطارات الطرقية المزدوجة. تطبق الغرامة على كل طن زائد ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن؛ 16- انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج؛ 17- عدم التوفر على جهاز حزام السلامة؛ 18- وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛ 19- وجود عيب في نظام التعليق؛ 20- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزييتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة؛ 21- دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات؛ 22- تجاوز عدد الركاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص. تطبق الغرامة عن كل شخص زائد؛ 23- نقل الأشخاص فوق سقف المركبات. تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛ 24- النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك. تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛ 25- عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛ 26- دخول مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلم عنه؛ 27- عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار؛ 28- الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية؛ 29- الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛ 30- القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة؛ 31- عدم مطابقة صفائح التسجيل لأحكام المادتين 61 و61-1 أعلاه؛ 32- عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه؛ 33- عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ 34- غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛ 35- عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛ 36- عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر؛ 37- استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق؛ 38- عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة؛ 39- سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية: - سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر؛ - سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة. 40- عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة؛ 41- عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات مطلحة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة؛ 42- عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين (28) يوما السابقة؛ 43- عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على اسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه. في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.