مدونة السير على الطرق
المادة 18
م. 18
حجم الخط
يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه، إلى الإدارة المختصة، نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر والتي تثبت: 1- إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، شريطة الخضوع، إن اقتضى الحال، لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه؛ 2- وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، لكن مع مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة، وعند الاقتضاء، داخل أجل محدد؛ 3- وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة مناسبة للمركبة أو محل أو استعمال السائق لآلة أو لجهاز طبي تعويضي خاصين، أو هما معا؛ 4- وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية. تسلم في الحالات المنصوص عليها في البندين 2 و 3 من هذه المادة، رخصة سياقة جديدة مقابل الرخصة القديمة، تبين نوع التقييد المفروض أو تهيئة المركبة، أو هما معا، دون حاجة لاجتياز المعني بالأمر لامتحان جديد للحصول على رخصة السياقة. تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة. غير أنه إذا كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب أو الإلغاء لا يطبق إلا على الصنف أو الأصناف المعنية.