مدونة السير على الطرق
المادة 174
م. 174
حجم الخط
يجب على الإدارة، في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة، أن ترجع الرخصة إلى صاحبها، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 168 و 170 و 173 أعلاه.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول