مدونة السير على الطرق
المادة 173
م. 173
حجم الخط
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي: 1- توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات؛ 2- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات؛ 3- إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية. يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا. إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.