مدونة السير على الطرق
المادة 170
م. 170
حجم الخط
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي: - توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة؛ - في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة، خلال مدة سنة إلى سنتين؛ - إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية. يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا. إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.