مدونة السير على الطرق
المادة 165
م. 165
حجم الخط
يمنع وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة إما لكشف وجود أداة مستعملة لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإما للإخلال بسير تلك الأداة. يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم. علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة المستعملة لارتكاب المخالفة المذكورة لفائدة الدولة. غير أنه يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة، إذا تعذرت مصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة السالفة الذكر.