مدونة السير على الطرق
المادة 160
م. 160
حجم الخط
يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) إلى ستة آلاف (6.000) درهم، كل من استخدم مركبة خاضعة للتسجيل أو خاضعة لسند الملكية دون الحصول على شهادة التسجيل أو على سند الملكية. وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. إذا تعذرت المطابقة المذكورة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.