مدونة السير على الطرق
المادة 152-1
م. 152-1
حجم الخط
يعاقب بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى أربعة آلاف (4.000) درهم، كل شخص لم يسلم رخصة السياقة التي نفذ رصيد النقط المخصص لها، إلى مصالح الإدارة، داخل الأجل المحدد له طبقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون.