مدونة السير على الطرق

المادة 152

مشروع
م. 152
حجم الخط
يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحبها أو بإلغائها: 1- لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى الإدارة، داخل الآجال المحددة له؛ 2- يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة؛ 3- حصل أو حاول الحصول على نظير من رخصة السياقة الخاصة به؛ 4- تقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، قبل انصرام الأجل المحدد له. في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد