مدونة السير على الطرق

المادة 145

مشروع
م. 145
حجم الخط
عندما يحرر أكثر من محضر لسائق بشأن مخالفة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة أو في معداتها، ما عدا العيوب المتعلقة بأجهزة السلامة، فلا يجوز معاقبته إلا مرة واحدة من أجل ارتكاب نفس المخالفة داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة الفاصلة بين المعاينة الأولى والمعاينة الأخيرة للمخالفة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد